لائحة الموارد البشرية

بيانات الجمعية اسم الجمــــــــــــــــعية: الجمعية التعاونية السياحية بعنيزة المركز الرئيســـــي : القصيم / عنيزة عدد الموظفين : النـــــــــــــــــــــــــــــــــشاط : الترويج السياحي العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : القصيم عنيزة طريق الملك عبد العزيز صنــــــــدوق بريد : )6324( الرمز البريدي : )56437( جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال : 0564927337 رقم التـــــــــــرخيص: 338 مقدمة وضعت هذه اللائحة تنفيذاً لحكم الفقرة )1( من المادة )الثانية عشرة( من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 23/8/1426 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/24(تاريخ 12/5/1434 هـ والمرسوم الملكي رقم )م/46( وتاريخ 5/6/1436 هـ الباب الأول: أحكام عامة. مادة) 1(: تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين بالجمعية، والفروع التابعة لها. مادة) 2(: يقصددد باظلفاظ التالية والواردة ضددمن هذه اللائحة المعاني المبينة جلى جان كل لف مالم يقتض السياق خلاف ذلك:- • الوزارة: وزارة العمل. • مكت العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شدددددمون العمل اي النكاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير. • الجمعية: الجمعية التعاونية السياحية بعنيزة • الموظف: كل من يعمل بالجمعية بموج عقد خاضع ظحكام هذه اللائحة. • الممهلات: تعني الشهادات والربرات العملية والصفات الشرصية والمهارات والقدرات التي تتكلبها الوظيفة. • اظجر اظسدددداسددددي: كل ما يعكى للموظف مقابل عمله، بموج عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع اظجر أو طريقة أدائه، مضااا جليه العلاوات الدورية. • اظجر الفعلي: اظجر اظساسي مضااا جليه سائر الزيادات المستحقة اظخرى التي تتقرر للموظف مقابل جهد بذله اي العمل، أو مراطر يتعرض لها اي أداء عمله، أو التي تتقرر للموظف لقاء العمل • بموج عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. • اظجر: اظجر الفعلي. • نظام العمل: نظام العمل السدددددعودي الصدددددددادر بالمرسدددددوم الملكي الكريم رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمعدل بتاريخ 12/5/1434هـ ، والمعدل بتاريخ 5/6/1436هـ. • الموظف الممقت: هو الموظف الذي يس ددددتردم لعمل تقتض ددددي طبيعة جنجازه مدة محدودة وقصيرة. • الموظف المسائي: هو الموظف الذي يعمل اي الفترة المسائية اقط. • مجلس الإدارة: هو المجلس المعين من قبل الجمعية العمومية للإشدددددراف على الجمعية وجدارتها. • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. مادة) 3(: تحتس ددددد المدد والمواعيد الواردة اي هذه اللائحة بالتقويم الهجري ما لم ينُص على غير ذلك اي عقد العمل. مادة) 4(: تكُْلِع الجمعية الموظف على أحكام هذه اللائحة عند التعاقد وينُصُ على ذلك اي عقد العمل أو يوقع الموظف على جقرار بذلك. مادة )5(: لا ترل أحكام هذه اللائحة بالحقوق المكتسدددددبة للموظفين، وتعتبر هذه اللائحة مكملة لعقود العمل ايما لا يتعارض مع هذه الحقوق. مادة )6(: يبكل كل شرط يرالف أحكام هذا النظام، ويبكل كل جبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للموظف بموج هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر اائدة للموظف. مادة )7(: اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال اي البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه اي هذا النظام، أو اي أي قرار صادر تكبيقا ظحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاح العمل للموظفين لديه، وجذا استعمل صاح العمل لغة أجنبية جلى جان اللغة العربية اي أي من الحالات المذكورة ، اإن النص العربية و المعتمد دون غيره. مادة )8(: يجوز للجمعية جصدار قرارات، وسياسات خاصة بها يعُكى بموجبها الموظفين حقوقاً أاضل مما هو وارد اي هذه اللائحة. مادة )9(: للجمعية الحق اي تضمين هذه اللائحة شروطاً، وأحكاماً جضااية بما لا ينتقص من حقوق الموظفين المكتسبة بموج نظام العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ ولا تكون هذه الإضااات أو التعديلات نااذة جلا بعد اعتمدها من الوزارة. مادة )10(: كل نص يتم جضااته جلى هذه اللائحة يتعارض مع أحكام نظام العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ يعتبر باطلاً ولا يعتد به. مادة)11(: تعتبر هذه اللائحة متممة لعقود العمل ايما لا يتعارض مع اظحكام والشدروط اظاض ل لدددلدددمدددوظدددف الدددواردة ادددي هدددذه الدددعدددقدددود، ويدددعدددتدددبدددر بدددداطددددلاً كددددل شدددددددددددرط يدددددددرد ادددددددي عدددددددقدددددددد أو اتدددددددفددددددداق يدددددددتدددددددندددددددازل الدددددددمدددددددوظدددددددف بدددددددمدددددددوجدددددددبددددددده عدددددددن أي حق مقرر له بموج أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً على العمل به. مادة )12(: مجلس الإدارة هو الجهة الإدارية التي لها سلكة اعتماد وتحديد وتعديل هذه اللائحة. مادة )13(:مدير جدارة الشدددددمون المالية والاسدددددتثمار ومدير الشدددددئون الإدارية يكونا مسدددددئولان عن تحديث اللائحة بحيث تتلاءم مع التكورات والمستجدات التي تشهدها جدارة الجمعية وتكون مسددددددددايدددرة لدددلدددقدددوانددديدددن والدددقدددرارات السدددددددداريددة، ويدددقدددومددان بدددرادددعدددهددا جلدددى الدددمدددي در التنفيذي ليتم اعتمادها من مجلس الإدارة وتكونهذه التعديلاتبعداعتمادهاجزءامًكملالًهذه اللائحة كما يتولى مدير الشئون الإدارية مهمة تعميمها على جميع الإدارات للعمل بها. الباب الثاني: واجبات الإدارة مادة) 14(: تراعي الجمعية اي معاملة الموظفين ما يلي:- • الوااء بكامل حقوقهم وأجورهم دون تأخير أو جنقاص . • معاملتهم بشكل لائق يبرز الاهتمام بأحوالهم ومصالحهم والامتناع عن كل قول أو اعل يمس كرامتهم . • الاهتمام بمشاكلهم التي تعترضهم أثناء تأديتهم ظعمالهم والسعي لحلها. • مادة) 15(: تعكي الجمعية موظفيها الوقت اللازم ظداء الواجبات الدينية دون المسدددددا بأجورهم. الباب الثالث: واجبات الموظف مادة) 16(: يج على الموظف أن يلتزم بما يلي:- • التراع عن كل ما يرل بسددمعته كموظف بالجمعية سددواء كان ذلك اي مكان العمل أو خارجه. • مراعاة الآداب الإسلامية اي تصرااته مع من تربكه بهم علاقة العمل أو غيره. • أن يرصص كامل وقت العمل ظداء واجبات الوظيفة. • تنفيذ أوامر الصادرة جليه من ردسائه بدقة وأمانة اي حدود النظم واللوائ المقررة وأحكام العقد. • مراعاة مواعيد العمل المحددة وعدم التغيي أو التأخر عن العمل جلا بسدددددب مشروع وبإذن من صاح الصلاحية. • قبول العمل اي أي مكان أو موقع تحدده الجمعية مالم يتعارض ذلك مع أحكام العقد. • عدم الارتباط بأي عمل مع جهة أخرى حتى ولو لم يتقاضى عنه أجر جلا بموافقة خطية من الإدارة. مادة) 17(: كل موظف مسمول عما يصدر منه من أعمال وتصرفات اي حدود صلاحيته . مادة) 18(: يحظر على الموظف ما يلي:- • جساءة استعمال سلكته الوظيفية. • استغلال النفوذ والتدخل اي عمل الآخرين جلا بحدود صلاحيته. • قبول الهدايا أو الإكراميات أو الرشوة بالكرق المباشرة أو غير المباشرة. • جاشاء اظسرار التي يكلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الردمة. • الإدلاء بأية تصريحات أو معلومات للصحف أو أجهزة الإعلام أو جلقاء محاضرات أو كتابة مقالات تتعلق بأعمال الجمعية ما لم يحصل على موااقة مسبقة من صاح الصلاحية. • الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو صور لها علاقة بعمله خارج مقر العمل. مادة) 19(: كل موظف مسدددمول عن العهد المسدددلمة جليه من حيث المحااظة عليها وعدم جسددداءة استردامها أو استردامها اي غير أغراض العمل. الباب الرابع: التوظيف مادة) 20(: يتم توظيف الموظف بموج عقد عمل يحرر من نسددددددرتين باللغة العربية واقاً للنموذج المُعدد من الوزارة، تسددددددلم جحدداهمدا للموظف وتودع اظخرى اي ملف خ دمت ه ل دى الجمعية، بحيث يتضمن العقد اسم صاح العمل ، واسم الموظف ، وجنسيته ، وعنوانه اظصلي ، وعنوانه المرتار ، ونوع العمل ، ومكانه ، واظجر اظسددددداسدددددي المتفق عليه ، وأية امتيازات أخرى يتفق عليها ، وما جذا كان العقد محدد المدة ، أو غير محدد المدة ، أو ظداء عمل معين ، ومدة التجربة جذا تم الاتفاق عليها ، وتاريخ مباشدددددرة العمل ، وأية بيانات ضدددددرورية، ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى جلى جان اللغة العربية؛ على أن يكون النص العربي هو المعتمد دوماً. مادة) 21(: يتم التعيين من قبل المدير التنفيذي للإدارة . مادة) 22(: يشترط للتعيين ما يلي:- • وجود وظيفة شاغرة . • جعداد وصددددف للواجبات الوظيفية ومسددددئولياتها والحد اظدنى للممهلات المكلوبة لشغلها. • تعكى اظولية اي التوظيف لمن يحمل الجنسية السعودية. • تزكية من الرئيس اظعلى المرتص. • مادة) 23(: يشترط اي الموظف أن يكون:- • أن يكون طال العمل سعودي الجنسية. • أن يكون حدددائز اً للممهلات العلميددة والربرات العمليددة المكلوبددة للعمددل محدددل الاستردام والتي تحددها الإدارة. • لائقاً طبياً لشغل الوظيفة المتقدم. • حسن السيرة والسلوك. • اجتياز المقابلة الشرصية . • أن يكون حائزاً على دورات اي مجال عمله. • أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإدانة اي اعل يمس الشرف واظمانة. • يحمل رخصدة قيادة سدارية المفعول )بالنسدبة للسدائقين ومن تتكل طبيعة عملهم ذلك.( • يجوز جعفاء بعض المتقدمين لشددغل الوظائف من بعض هذه الشددروط عند الحاجة وبعد موااقة المدير التنفيذي، واي ضدددددوء توصدددددية مراوعة له من أحد مديري الإدارات التي سيعمل بها هذا الموظف. • يجوز استثناءً توظيف غير السعودي واقاً للشروط واظحكام الواردة اي المواد) : السادسة والعشرون، الثانية والثلاثون، الثالثة والثلاثون ( من نظام العمل. مادة) 24(: مسوغات التعيين:- • صور من البكاقة الشرصية للسعوديين أو جواز السفر لغير السعوديين. • صور مصدقة من الشهادات العلمية. • شهادات الربرة السابقة أو صورة منها مصدقة. • شهادة اللياقة الصحية من الجهات الرسمية. • أربع صور شمسية مقا 4×6 حديثة. • شهادة حسن سيرة وسلوك. • تعبئة نموذج طل التوظيف. • ملف علاقي. مادة) 25(: يصددددددر قرار التعيين من جدارة الشدددددئون الإدارية بعد اسدددددتكمال ججراءات التعيين وموااقة المدير التنفيذي. مادة) 26(: تتولى قسم شئون الموظفين تحرير العقد مع المرش للوظيفة. مادة) 27(: مع مراعاة التاريخ المحدد اي عقد العمل لمباشددددددرة العمل ؛ يحق للجمعية جلغاء عقد الموظف الذي لايباشددر مهام عمله دون عذر مشددروع خلال سددبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد بين الكراين جذا كان التعاقد تم داخل المملكة، أو من تاريخ قدومه جلى المملكة جذا كان التعاقد تم خارج المملكة. مادة) 28(: يجوز للإدارة اصل الموظف الذي يتغي عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متواصلة بدون استئذان. مادة ) 29(: يمسك محاس الشئون الإدارية سجلات الموظفين تثبت ايها البيانات الراصة بكل موظف ويج أن تشتمل على ما يلي كحد أدنى: • الاسم الكامل للموظف وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل جقامته وحالته الاجتماعية. • تاريخ بدء خدمته ونوع عمله وأجوره وتوابعها وما يكرأ عليها من تعديلات. • تقاريره الدورية وترقياته وعلاواته. • الإجازات التي يحصل عليها. • ما يوقع عليه من جزاءات وما يحصل عليه من مكااآت. • جصابات العمل وأمراض المهنة التي قد تصيبه. • كل مايكرأ على علاقة العمل منذ بدئها حتى انتهائها وسدددددب انتهاء الردمة وما حصل عليه الموظف نتيجة لذلك من مكااآت أو تعويض. • مادة )30(: على الموظف جبلاغ الجمعيةعن أي تغيير يكرأ على بياناته الشرصية المشار جليها ايالمادة السابقة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا التغيير. مادة )31(:تعد الجمعيةلكل موظف ملف خدمة يحمل صورته الفوتوغرااية تودع ايه مسوغات التعييندالرداصددددددة به وكااة الوثائق المتعلقدة بالبيدانات المشددددددار جليهدا اي المدادة )24( والمدادة )29(. وكذا محاض ر التحقيقاتالتي تجرى مع الموظف وما يتعلق بالحضور والغياب وساعات العمل الإضااية وما جلي ذلك. مادة )32(: تعد الجمعيةلكل موظف ملف اً طبيا ً خاص اً يضم نتيجة الكشف الكبي موقع عليه عند التحاقه بالعمل وما قد يكرأ على حالته الصحية وججازاته المرضيةواظيامالتي انقكع ايها عن العمل بسب المرض مع تحديد نوع المرض عادي اً كان أو مهنياأًو نتيجة جصابة عمل. مادة) 33(: يعتبر عقد العمل نااذاً من تاريخ صدددددددور قرار التعيين ومباشددددددرة الموظف الفعلية للعمل. مادة) 34(: يعتبر الموظف تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد. مادة) 35(: جذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال اترة التجربة للقيام بواجبات العمل المتفق عليها اللإدارة الحق اي اس دددخ العقد اي جي وقت خلال تلك الفترة دون مكااأة أو تعويض أو جنذار عدا رواتبه المقررة للمدة مادة )36(:ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضدددداء مدته ويعتبر العقد مجدد لمدة غير محددة جذا استمر الكرف انبعد ذلك اي تنفيذه. مادة) 37(: يجوز للإدارة تكليف الموظف بعمل مرتلف عن العمل المتفق عليه، وبما تقتضددددديه مصلحة العمل، وبما يتفق مع ممهله ومستواه الوظيفي. مادة) 38(: الموظف الممقت، والموظف المسائي:- • يحدد اي عقده الرات ومدة التوظيف والمزايا التي سديحصدل عليها خلال اترة عمله بالجمعية. • لا يحق له الاستفادة من المزايا الممنوحة للموظفين الدائمين جلا ما نص عليه العقد . • لا يحق له الاستمتاع بالإجازات السنوية باستثناء العكلة اظسبوعية أو ما ينص عليه العقد. • يعتبر راتبه مكااأة مقكوعة. الباب الخامس: الأجور أولاً / اظجر اظساسي. مادة )39(: يستردم الموظف على وظائف ذات مسميات ومواصفات معينةعلى أسا الممهلاتالعلمية والربرات العملية وطبق اً لاحتياجات الجمعيةويحصل الموظفعلى أول مربوطاظجرالم ددللوظيفةالمعين عليها مالم يتفق اي عقد العمل على أجر أكبر. مادة) 40(: تحرر للموظف مباشرة عمل خكية من أول يوم يستلم ايه عمله. مادة) 41(: تداع اظجور واقاً لسلم اظجور المعتمد من مجلس الإدارة. مادة) 42(: تداع اظجور والمبالغ المسدددتحقة للموظف بالريال السدددعودي اي مكان العمل خلال س داعات الدوام الرس دمي اي مواعيد اس دتحقاقها، وتودع اي حس داب الموظف عن طريق البنوك المعتمدة اي المملكة. حس التالي:- • الموظفون ذو اظجر الشهري تداع أجورهم بتاريخ الرامس والعشرين من كل شهر ميلادي. • الموظف الذي تنتهي خدمته يصرف أجره اوراً. • الموظف الذي يترك العمل من تلقاء نفسدده يداع أجرة ومسددتحقاته خلال خمسددة أيام من ترك العمل بعد خصم ما عليه من مستحقات. • جذا صدددددادف يوم الداع يوم الراحة اظسدددددبوعية أو عكلة رسدددددمية يتم الداع اي يوم العمل السابق. • الموظفون الممقتون تداع أجورهم مع نهاية عملهم حس ما هو مدون اي العقد. • أجور الساعات الإضااية تداع بما يوازي اظجر العادي مضااا جليه 50 % خمسين بالمائة. • تداع أجور السدددداعات الاضددددااية المسددددتحقة للموظف اي نهاية الشددددهر الذي تمفيه التكليف. مادة) 43(: تداع اظجور والمبالغ المستحقة للموظفين بعد التحقق من شرصياتهم وتوقيعهم على المسيرات الراصة بذلك. مادة) 44(: يجوز اقتضددداء المبالغ التي تكون مسدددتحقة للإدارة لدى الموظف من أية مبالغ تكون مستحقة له لدى الجمعية وذلك بأمر المدير المالي. مادة) 45(: للموظف أن يوكّل من يراه لقبض أجره أو مسددددددتحقاته بموج توكيل جداري معتمد من المدير التنفيذي جذا كان المُوَكلّ من الموظفين بإدارة الجمعية، اي حين لا يتم الصددددرف لغير الموظفين بالجمعية جلا بموج توكيل شرعي معتمد. مادة) 46(: كل موظف ينقكع عن عمله بدون جذن مسددددبق أو لا يباشددددر عمله اور انقضدددداء مدة ججازته يفقد حقه اي الرات والبدلات عن مدة غيابه غير الشددرعي جلا من يقدم عذراً مقبولاً لدى الجمعية لترصدددددم مدة الغياب من رصددددديد ججازته السدددددنوية، اضدددددلاً عن توقيع الجزاء الإداري المعتمد. مادة) 47(: يتم صدرف أجر كامل الشدهر الذي تواي ايه الموظف لورثته بغض النظر عن عدد أيام العمل الفعلية اي ذلك الشهر، ويعفى من أي مديونية قد تكون عليه. مادة )48(:جذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادر اً من الجمعيةبالنسبةللعقود غير المحددة المدة تداع الجمعية للموظف مكااأة عن مدة خدمته تحس على أسا أجر نصف شهر )حسدددد مخر مربوط( عنكل سددددنة من السددددنوات الرمس اظولى وأجر شددددهر عن كل سددددنة من السنوات التالية. مادة )49(:اي العقود غير المحددة المدة تداع الجمعيةللموظف ثلث المكااأة المنصوصعليها اي المادة السابقة اذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وثلثيها جذا زادت مدة خدمته عن خمس سنواتمتتاليةولم تبلغ عشر سنوات، وتصرف المكااأة كاملة جذا استقال بعد عشر سنوات مع عدم الإخلال بإخكار الجمعية كتابة اي جميع اظحوال المذكورة برغبة اي الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوماً. ثانياً / التدريب مادة )50(: تعد الجمعية برنامج اً لتدري الموظفين السدددددعوديين عند الحاجة ويجوز ذلك أيضدددددداً لغير السدددددعودي بهدددف تكوير كفدداءاتهم ومهدداراتهم ومعدداراهم وتهيئتهم لتحمددل مسدددددموليددات أكبر وتولي المناص القيادية. مادة )51(: تتحمل الجمعية تكاليف التدري وقيمة تذاكر المتدرب أي كان جنسددددديته جذا كان التدري خارج مدينة مقر عمل الموظف مرجع اً الى مقر عمله ونفقات معيشدددددته من سدددددكن ومأ كلوت وتنقلات. مادة )52(: يستمر صرف أجر الموظف طوال مدة التدري . مادة )53(: يجوز للجمعية أن تشدترط على الراضدع للتدري، أو التأهيل من الموظفين لديها ، بعد جكمال مدة التدري أو التأهيل أن يعمل لديها مدة لا تتجاوز المدة المماثلة لمدة برنامج التدري أو التأهيل الذي خضددع له الموظف ، جذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، أو باقي مدة العقود محددة المدة جذا كانت المدة المتبقية من عقد العمل أقل من المدة المماثلة لمدة برنامج التدري. مادة )54(: يجوز للجمعية أن تنُهي تأهيل أو تدري للموظف ، مع جلزامه بداع تكاليف التدري التي تحملتها الجمعية أو بنسبة منها وذلك اي الحالات التالية: 1- جذا قرر الموظف جنهاء التدري أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع. 2- جذا تم اسخ عقد عمل الموظف واق جحدى الحالات الواردة اي المادة )الثمانون( من نظام العمل عدا الفقرة) 6( منها أثناء اترة التدري أو التأهيل. 3- جذا اسدددددتقال الموظف من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة اي المادة )الحادية والثمانون( من نظام العمل أثناء اترة التدري أو التأهيل. مادة )55(: يجوز للجمعية جلزام الموظف بداع تكاليف التدري أو التأهيل التي تحملتها الجمعية أو بنسبة منها جذا استقال الموظف من العمل ، أو تركه لغير الحالات الواردة اي المادة )الحادية والثمانون( من نظام العمل قبل انتهاء مدة العمل التي اشترطتها عليه الجمعية بعد انتهاء التدري أو التأهيل. مادة )56(: عقد التأهيل، أو التدري من غير الموظفين: 1- يجوز للجمعية أن تنهي عقد التأهي ل، أو التدري من غير الموظفين، جذا ثب ت من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى التدري ، أو التأهيل عدم قابليته، أو قدرته على جكمال برنامج التدري بصورة مفيدة. 2- للمتدرب ، أو الراضددع للتأهيل من غير الموظفين ، أو وليه ، أو وصدديه الحق اي جنهاء التدري ، أو التأهيل جذا ثبت من التقارير الصدددادرة عن الجهة التي تتولى التدري ، أو التأهيل عدم قابليته ، أو قدرته على جكمال برامج التدري بصورة مفيدة. 3- واي كلا الحالتين السددددددابقتين يج على الكرف الذي يرغ اي جنهاء العقد جبلاغ الكرف الآخر بذلك قبل اسبوع على اظقل من تاريخ التوقف عن التدري والتأهيل. 4- للجمعية أن تلزم المتدرب أو الراضددددع للتأهيل من غير الموظفين لديه - بعد جكمال مدة التدري أو التأهيل – أن يعمل لديها مدة مماثلة لمدة التدري أو التأهيل. 5- للجمعية أن تلزم المتدرب أو الراضدددددع للتأهيل من غير الموظفين لديها بداع تكاليف التدري أو التأهيل التي تحملتها أو بنسدددبة المدة المتبقية اي حالة راضددده راض العمل المدة المماثلة أو بعضها. ثالثاً / العلاوات مادة) 57(: يحصدددل الموظف على علاوة حسددد الدرجة التي حصدددل عليها اي اسدددتمارة تقويم اظداء الوظيفي على ألا تتجاوز 5 % من الرات اظساسي شريكة أن يكون قد أنهى ستة أشهر على اظقل اي الجمعية وألا يتجاوز راتبه الحد اظعلى لمرت الوظيفة اي سدددددلم الروات ، وللمدير التنفيذي صدددددلاحية تحديد مقدار وزمن صرف العلاوة. مادة) 58(: يتولى محاسدددد الشددددمون الإدارية وبالتنسدددديق مع قسددددم شددددمون الموظفين حصددددر الموظفين المستحقين للعلاوة السنوية قبل نهاية السنة المالية بشهر لإقرارها من المدير التنفيذي وجدراجها ضمن موازنة العام التالي. رابع اً / الترقيات مادة )59(: تض دع الجمعية س دلما وظيفيا تحدد ايه عدد، ومس دميات الوظائف – واقاً لما جاء اي دليل التصنيف ، والتوصيف المهني السعودي ودرجة كل وظيفة، وشروط شغلها، وبداية أجرها ايه ويكون الموظف أهلا للترقية الى وظيفة أعلى متى تواارت الشروط الآتية: - وجود وظيفة شاغرة اي الوظيفة اظعلى. - توار الممهلات والربرات اللازمة لشغل الوظيفة اظعلى. - حصوله على درجة جيد جد اً على اظقل اي التقرير المقدم عنه اي السنة اظخيرة. - ألا يكون قد صدر ضده عقوبات أو جزاءات تعوق منحه الترقية. - ترشدددددي الرئيس المباشدددددر له كما يجوز لصدددددداح الصدددددلاحية اسدددددتثناء الموظف عن بعض هذه الشروط. مادة )60(: جذا تواارت شروط الترقية لوظيفة أعلى اي أكثر من موظف ؛ اإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي: 1- ترشي صاح الصلاحية. 2- الحاصل على تقدير أعلى. 3- الحاصل على شهادات علمية أعلى ، أو دورات تدريبية أكثر. 4- اظكثر خبرة عملية بمجال عمل الجمعية. 5- اظقدمية اي العمل بالجمعية. خامساً / البدلات أ - بدل النقل. مادة) 61(: جذا لم تممن الجمعية للموظف وسيلة نقل مناسبة من محل سكنه جلى العمل وبالعكس يمن بدل نقل شهري حس ما هو محدد اي سلم روات موظفي الإدارة . مادة) 62(: الجمعية مسدئولة عن تأمين وسديلة نقل مناسدبة للموظف الذي تقتضدي طبيعة عمله التنقل خارج مقر العمل أو تداع له بدل انتقال شهري اي حال استردام سيارته الراصة يحدد من قبل المدير التنفيذي اي ضوء درجته الوظيفية، كما يصرح للموظفين الذين يستردمون سياراتهم اي مأموريات العمل بتسلم اواتير محروقات هذه المأموريات اي مخر الشهر جلى جدارة الجمعية للمراجعة والصرف . مادة) 63(: لا يتوقف صدددددرف بدل النقل اي حال قيام الموظف بمهمة خارجية أو تمتعه بكااة أنواع الإجازات المداوعة اظجر المستحقة له بما ايها الإجازة المرضية. مادة) 64(: يداع بدل النقل مع الرات الشهري . مادة )65(: لا يستحق بدل الإنتقال المشار جليه اي المادة السابقة جذا أمنت الجمعيةللموظف سيارة خاصة، واي هذه الحالة تتحمل الجمعية كااة النفقات اللازمة للسيارة من محروقات وجصلاحات وصيانة " ايما عدا مصاريف الاستردام الشرصي"ويكون للإدارة وحدها حق تحديد الوظائف التي تتكلبمهامها وواجباتهاتأمينسيارةخاصةلمن يشغلها، وعلى أن ويض ذلك صراحاً اي العقد. مادة )66(: تحسددد كااة البدلات اي اظجر اظسددداسدددي وبالتالي لا ترضدددع ظغراض أقسددداط التأمينات الاجتماعية وكذلك لا تحس ظغراض احتساب مكااأة نهاية الردمة. مادة )67(: لا يجوز للموظف استردام سيارة الجمعية أثناء ججازته الرسمية جلا بموااقة الجمعية على ذلك ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ب- المهمات الخارجية مادة) 68(: يصرف للموظف المكلف بمهمة خارجية )خارج مدينة مقر عمله( تذكرة سفر وبدل سدكن ووجبات وقيمة ايجار سديارة كما هو محدد اي سدلم روات موظفي الجمعية والمعتمد من مجلس الإدارة. مادة) 69(: تحدد مدة المهمة من المدير المباشددددددر تحديداً مبدئياً قبل القيام بها على ألا تتجاوز المدة خمسة أيام، اإذا كانت ستتجاوز ذلك ايج أخذ الموااقة المبدئية من المدير التنفيذي ،واي كااة اظحوال تعتمد استمارات مصرواات السفر من المدير التنفيذي للجمعية. مادة) 70(: جذا مرض الموظف المكلف بمهمة خارجية ولم يتمكن من العودة اي نهاية الفترة المقررة للمهمة تمدد اترة المهمة بما لا يزيد عن ثلاثة أيام من مدة مرضدددده وتعتبر اظيام التالية من مدة المرض بمثابة ججازة مرضية عادية مع وجود جثبات المرض بتقرير طبي معتمد. مادة) 71(: يجوز صدرف سدلفه على حسداب المهمة للموظف المكلف بالمهمة تتناسد مع مدة المهمة ومكانها واق ما يراه مدير الجمعية المرتص وتعتمد من المدير التنفيذي أو من يفوضه. مادة )72(:تحتس البدلات الراصة بالمهمة من بداية سفر الموظف ولحين عودته جلى مقر عمله. مادة)73(: يستحق الموظف البدل الراص بالمهمة الرارجية اي حالة سفره لمسااة تزيد عن 150كم من حدود منكقته. مادة )74(: يلغى البدل كلياً أو جزئياً اي حال تولي الجمعية تأمين السكن والتنقل والمعيشة أو بعضاً منها. ج - بدل السكن. مادة) 75(: يصرف للموظف بدل سكن حس ما هو مقرر اي سلم الروات المعتمد من مجلس الإدارة. مادة) 76(: لا يسترد بدل السكن اي الحالات التالية:- • وااة الموظف. • جنهاء خدماته من قبل جدارة الجمعية للمصلحة العامة . مادة) 77(: يسُترد بدل السكن اي حال استقالة الموظف وذلك عن الفترة الباقية من عقده. د - بدل طبيعة العمل. مادة) 78(: يمن الموظف الذي يعمل اي ظروف عمل غير عادية بدل طبيعة عمل يحددها المدير التنفيذي باقتراح من مدير جدارة. هـ - الإركاب وتذاكر السفر. مادة) 79(: يسددددددتحق الموظف غير السددددددعودي تذكرة جركاب من المملكة جلى مقر جقامته خارج المملكة على الدرجة السدياحية المرفضدة ذهاباً وجياباً" ما لم ينص عقد العمل على حالات أخرى أو درجة جركاب أعلى "عند بداية التعاقد ،وعند تمتعه بالإجازة السدددددنوية، وعند نهاية خدمته وطلبه الرجوع جلى موطنه، وبحد أقصى زوجة وطفلين اقط. مادة) 80(: الموظف المكلف أو المعين خارج مدينة المقر تصددددرف له تذكرة جركاب حسدددد ما هو محدد اي سلم الروات. مادة) 81(: جذا جزأ الموظف الغير الس دعودي ججازته بناء على طلبه لا يس دتحق جلا تذكرة س دفر واحدة اقط. مادة) 82(: اي حال رغبة الموظف غير السعودي قضاء ججازته اي المملكة يصرف له 70 % اقط من قيمة التذكرة المستحقة له نظاماً. مادة) 83(: لا تتحمل الجمعيةأي اروقات اي اظسدددددعار نتيجة رغبة الموظفتغيير الناقل أو تغيير بلد جقامته. مادة)84(:يسقط حق الموظف اي الحصول على تذاكر سفر أو قيمتها اي حالة موااقة الجمعيةعلى نقل كفالته. مادة )85(: يجوز نقل الموظف من مقر عمله اظصلي جلى مكان مخر يقتضي تغيير محل جقامت ه شددددددددددددرط ألا يددددتددددرتدددد عددددلددددى ذلددددك جلددددحدددداق ضددددددددددددرر اً جسدددددددددددديدددددمددددد اً بدددده وأن يكون له سب مشروع تقتضيه طبيعة العمل. مادة)86(: مع مراعاة أحكام المادة )الثامنة والرمسدددون( من نظام العمل يسدددتحق الموظف الذي يتم نقله من مكان عمله اظصدددددلي جلى مكان مخر يقتضدددددي تغيير محل جقامته نفقات نقله، ومن يعولهم شدددددرعاً ممن يقيمون معه اي تاريخ النقل بما ايها نفقات الإركاب مع نفقات نقل أمتعتهم؛ مالم يكن النقل بناء على رغبته. مادة)87(: لا تتحمل الجمعية تكاليف عودة الموظف جلى بلده اي حالة عدم صدددددلاحيته للعمل خلال اترة التجربة، أو جذا رغ اي العودة دون سب مشروع، أو اي حالة ارتكابه مرالفة أدت جلى ترحيله بموج قرار جداري، أو حكم قضائي. الباب السادس: تقارير الكفاءة أولاً: تقرير الكفاءة. مادة) 88(: يرضع لنظام تقييم اظداء جميع الموظفين واقاً للآتي:- • يعد الرئيس المباشددر لكل موظف تقريراً سددنوياً يتضددمن تقييماً ظدائه العام حسدد النموذج المعد لذلك. على أن يتضمن العناصر التالية: o المقدرة على العمل، ودرجة اتقانه )الكفاءة.( o سلوك الموظف، ومدى تعاونه مع ردسائه، وزملائه، وعملاء الجمعية. o المواظبة. • تكون التقديرات على النحو التالي:-  أقل من 50 % التقدير غير مرضي .  من 50 - 59 % التقدير مقبول .  من 60 - 69 % التقدير مرضي .  من 70 - 79 % التقدير جيد .  من 80 - 89 % التقدير جيد جداً.  من 90 - 100 % التقدير ممتاز . • يعد التقرير بمعراة الرئيس المباشر ويعتمد من السلكة صاحبةالصلاحيةأو من يفوضه اي ذلك ويودع اي ملف الموظف. • تحف صورة من التقرير اي ملف الموظف ويترذ أساساً لمن العلاوات والمكااآت. • يحف أصل التقرير اي ملف التقارير لدى شمون الموظفين. مادة) 89(: يحق للموظف الاطلاع على نتيجة تقرير اظداء الراص به بعد اعتماده ،ويحق له أن يتظلم من التقرير واقاً لقواعد التظلم المنصوص عليها اي هذه اللائحة. مادة) 90(: لا يجوز تجديد عقد الموظف الحاصل على تقدير مقبول اأقل . مادة) 91(: الموظف الحاصددل على تقدير مرضددي يوجه له جنذاراً خكياً لتحسددين أداءه، وجذا لم يرتفع مستوى اظداء خلال شهر من تاريره اللإدارة الحق اي جلغاء عقده. مادة) 92(: الموظف الحاصل على تقدير ممتاز يتم توجيه رسالة شكر له وتوضع صورة من الشهادة ضمن ملفه . مادة )93(: يتم تقييم اظداء الوظيفي حس الآلية المدرجة ضمن استمارة تقييم اظداء الوظيفي. الباب السابع: أيام العمل وأوقات الدوام مادة) 94(: أيام العمل) 6( أيام اي اظسدددددبوع ويعتبر يوم الجمعة راحة أسدددددبوعية بأجر كامل لجميع الموظفين ويجوز للجمعية، بعد جبلاغ مكت العمل المرتص، أن تستبدل بهذا اليوم لبعض موظفيها أي يوم من أيام اظسدددددبوع ، وعليها أن تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة اظسبوعية بمقابل نقدي. مادة) 95(: سددداعات العمل الفعلية) 48( سددداعة اي اظسدددبوع وتحدد بداية الدوام، ونهايته بقرار من المدير التنفيذي وترفض خلال شهور رمضان جلى) 36( ساعة. مادة) 96(: لا يجوز للموظف أن يررج من الدوام جلا بإذن من المددير المبداشدددددر أما التغي ايشرط ايه أن يكون بإذن مباشر من المدير التنفيذي. مادة) 97(:تحس اترات التأخر اليومي أو الرروج قبل نهاية الدوام وترصم نهاية كل شهر من الرات اظساسي للموظف. مادة) 98(: الموظف الذي تقضدددددي طبيعة عمله الرروج من مقر العمل يلزم تعبئة نموذج الرروج المعد من قبل الجمعية لكل مرة يررج ايها . الباب الثامن: الإجـازات أولاً / الإجازات الرسمية واظعياد مادة) 99(: للموظف ججازة بأجر كامل وهي كالتالي:- • عيد الفكر المبارك: ومدتها أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسدددددع والعشرين من شهر رمضان المبارك حس تقويم أم القرى. • عيد اظضحى: ومدتها أربعة أيام تبدأ من يوم عراة. • يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للملكة • واي حالة مصددددداداة بداية الدوام بعد ججازة عيد الفكر أو عيد اظضدددددحى يوم الرميس اإنه يضم جلى ججازة العيد بحيث يكون الدوام يوم السبت. • جذا تداخلت أيام هذه الإجازات مع الراحة اظسددبوعية يعوض الموظف عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها، أما جذا تداخلت أيام ججازة أحد العيدين مع ججازة اليوم الوطني الا يعوض الموظف عنها. • ثانياً / الإجازات السنوية العادية مادة) 100(: يستحق الموظف عن كل سنة من سنوات الردمة ججازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن واحد وعشددددددرين يوماً، تزاد جلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، جذا بلغت خدمته خمس س نوات متص لة، وللموظف بعد موااقة الجمعية الحص ول على جزء من ججازته الس نوية بنس بة المدة التي قضاها من السنة اي العمل ، ويجوز الاتفاق اي عقد العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية أكثر من ذلك. مادة) 101(: يجوز من الموظف جزء من ججازته السدددنوية تتناسددد والمدة التي أمضددداها من السنة اي العمل . مادة) 102(: تحدد الجمعية مواعيد الإجازات السددددنوية لموظفيها بحسدددد مقتضدددديات العمل مع اظخذ اي الاعتبار رغبة الموظف كلما أمكن ذلك . مادة) 103(: يجوز تجزئة الإجازة السنوية جلى جزئين لا يقل أي منها عن عشرة أيام بعد موااقة المدير التنفيذي بالتنسيق مع محاس الشئون الإدارية . مادة) 104(: يتولى قسدددم الموظفين وبالتنسددديق مع محاسددد الشدددمون الإدارية مراقبة تنفيذ قيام الموظفين بإجازاتهم واقاً للتواريخ المحددة بكشوف توزيع الإجازات الصادرة من الإدارة . مادة) 105(: جذا حكم على الموظف بالس جن الذي لا يس توج الفص ل حس بت بناء على رغبته المدة التي يقضيها اي السجن كلها أو بعضها من الإجازة السنوية المستحقة أو الاضكرارية . مادة) 106(: لا تلتزم الجمعية بأي تعويض عن الإجازة التي لم يتمتع بها الموظف . مادة) 107(: لا يجوز للموظف تأجيل التمتع بإجازته أكثر من سدنتين ويعتبر ما زاد عن ذلك لا غياً، واي حال ذلك يحق له أن يتمتع بها متفرقة غير متصلة. مادة) 108(: لا يجوز للموظف أن يتنازل عن ججازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل . مادة) 109(: لا يتمتع الموظف أثناء اترة التجربة بإجازة شدددددرصدددددية حتى وجن كانت الإحدى عشر شهر العمل تتضمن اترة التجربة . مادة) 110(: اي حال استحقاق الموظف لإجازته السنوية يتم داع رات الإجازة وباقي مستحقاته مقدماً. مادة) 111(: يلتزم الموظف بتقديم طل التمتع بالإجازة قبل موعد الإجازة بشهر كامل اي بيان يحتوي على كااة المعلومات المكلوبة اي حال غيابه . مادة) 112(: يداع للموظف أجرة عن الإجازة السددنوية المسددتحقة جذا ترك العمل قبل التمتع بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على ججازته عنها . مددددادة )113(: تددددمدددددد الإجددددازة السدددددددددنددددويددددة أو الاجددددازات الددددرسدددددددددمدددديددددة واظعدددديدددداد بقدر مايترللها من ججازات اظعيادأوأية ججازةرسمية أخرى تقررها الدولة. مادة )114(: لا يستحق الموظف ججازة سنوية أو مكااأة نهاية خدمة عن المددالتالية: • مدة الإجازة بدون رات . • مدة كف اليد وما اي حكمة اي حال الإدانة. • مدة الإجازة الدراسية. • المدة التي يقض ددديها الموظف اي السددددجن تنفيذ اً لحكم ص ددددر ض دددده ولا يقتض دددي جنهاء خدمة. مادة )115(:لا يحق للموظف التمتع بإجازته جلا بعد جخلاء طراةمن كااة الجهات المعنيةوتسدددوية ما بعهدته من عهدة ونقود وسداد الغرامات وسلف نقدية وأقساط تجاه الإدارة. ثالثاً / الإجازات الاضطرارية مادة) 116(: يجوز من الموظف عند الضددددرورة القصددددوى ججازة اضددددكرارية بأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام اي السددنة على ألا تكون متصددلة جذا أبدى أسددباب مقبولة لدى رئيسدده المباشددر بموااقة المدير التنفيذي . رابعاً / الإجازات المرضية مادة) 117(: يستحق الموظف – الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبي الجمعية، أو مرجع طبي معتمد لديها – ججازات مرضدددددية خلال السدددددنة الواحدة ، والتي تبدأ من تاريخ أول ججازة مرضية ؛ سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أو متقكعة، وذلك على النحو التالي::- • الثلاثون يوماً اظولى بأجر كامل. • الستون يوماً التالية بنصف اظجر. • الثلاثون يوماً التي تلي ذلك بدون أجر. • ما زاد عن ذلك يلغى عقده . مادة) 118(: يحتسددددد اليوم الذي يحال ايه الموظف جلى المسدددددتشدددددفى واظيام التي تسدددددتغرقها الفحوص الكبية من أيام الإجازات المرضية متى رأت الجهة الكبية المعتمدة استحقاقه للإجازة المرضية . مادة) 119(: جذا رغ الموظف المريض اي قكع ججازته المرضدددية والعودة جلى عمله عليه أن يتقدم بكل كتابي لمدير الجمعية مشفوعاً بموااقة الجهة الكبية المعتمدة. مادة )120(:لا يسم للموظف المريض بأن يباشر عمله جلا جذا قرر الكبي المعتمد أنهشفيمن مرضة وأصدددددب قادراً على مباشدددددرة العمل وأنه لا خكر عليه من أداء العمل ولا ضدددددرر من مرالكة زملاءه اي العمل. مادة )121(:للموظف الحق اي وصل ججازته السنوية بالمرضية. خامساً / الإجازات بدون أجر مادة) 122(: يجوز أن يمن الموظف ججازة اسدددتثنائية بدون أجر اي حال الضدددرورة القصدددوى حس ما يحدده المدير التنفيذي على ألا تزيد عن ثلاثين يوماً اي السنة على ألا تحتس أيام هذه الإجازة ضمن خدمة الموظف . سادساً / الإجازات الخاصة مادة) 123(: للموظف ججازة بأجر كامل اي الحالات التالية:- • خمسة أيام عند زواجه . • ثلاثة أيام اي حالة ولادة مولود له . • خمسة أيام اي حالة وااة زوجته أو أحد أصوله أو اروعه . • أربعة أشهر وعشرة أيام اي حالة وااة زوج الموظفة المسلمة، ولها الحق اي تمديدها دون أجر جن كانت حاملاً حتى تضددددددع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي ججازة العدة الممنوحة لها بعد وضع هذا الحمل. • خمسة عشر يوماً اي حالة وااة زوج الموظفة غير المسلمة ، ويلتزم الموظف بتقديم الوثائق التي تثبت هذه الحالات . سابعاً / إجازة الحج مادة)124(:يمن الموظف المسلم الذي أمضى اي خدمة الممسسة سنة على اظقل ويرغبفي أداء اريضة الحج ججازة بأجركامل مدتها أربعة أيام ظداء هذه الفريضة بالإضااة الى ججازة عيداظضدددددددددحدى الدمدبددارك وذلددك لدمدرة واحدددة طدوال مدددة خدددمدتدده، ولدلإدارة حدق تدندظديدم من هذه الإجازة بما لا يرل بانتظام سدددير العمل ويجوز بموااقة المدير التنفيذي التغاضدددي عن مدة الردمة. ثامناً/ إجازة لامتحانات الدراسية مادة )125(:يمن الموظف السددعودي الذي يتابع تحصدديله العلمي داخل المملكة ججازة مداوعة ا ظجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر طوال أيام الامتحان شريكة أن يقدم مايفيد انتسابه لإحدى الممسسات العلمية وجدولا ً بأيام ومواعيد الامتحان وما يفيد حضوره جميع أيام الامتحان. الباب التاسع: العمل الإضافي. مادة) 126(: يجوز تشغيل الموظف وقتاً جضااياً اي الحالات التي تقتضي مصلحة العمل وذلك بقرار من مدير الإدارة وباعتماد من المدير التنفيذي . مادة )127(:اي حال تكليف الموظف بالعمل الإضدددددددااي ؛ يتم ذلك بموج تكليف كتابي ، أو الكتروني موجه له تصدره الجهة المسئولة اي الجمعية يبين ايه عدد الساعات الإضااية المكلف بها الموظف ، وعدد اظيام اللازمة لذلك ؛ واق ما ن عصدددت عليه المادة )السدددادسدددة بعد المائة(من نظام العمل. مادة) 128(: للمدير المباشدددددر الصدددددلاحية اي تحديد عدد اظيام والسددددداعات اللازمة ل عمال الإضااية المراد تكليف الموظف بها . مادة) 129(:تداع الجمعية أجراً جضدااياً عن سداعات العمل الإضدااية المعتمدة من المدير التنفيذي على ألا يزيد اظجر عن 50% من اظجر اظسددددداسدددددي اي اظيام العادية ،100% اي أيام الراحة اظسبوعية واظعياد. مادة) 130(: لا يعتبر عملاً جضددددااياً ما يوكل جلى الموظف من أعمال موظف مخر أثناء وقت الدوام الرسمي. الباب العاشر: التظلم مادة) 131(: يحق للموظف أن يتظلم من أي تصددددرف أو قرار يترذ اي حقه ويقدم التظلم كتابياً جلى المدير التنفيذي و يركر الموظف بنتيجة تظلمه اي زمن لا يتجاوز شهر من تاريره . الباب الحادي عشر: إنهاء الخدمة مادة) 132(: تنتهي خدمة الموظف بالجمعية اي الحالات التالية:- • الوااة . • الاستقالة . • انتهاء مدة العقد اي حالة عدم الرغبة اي التجديد من أحد الكراين . • العجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي معتمد . • انقكداع الموظف عن العمدل لمرضدددددده مددة تزيدد عن 60 يوماً. • غياب الموظف 15 يوم. • جلغاء الس لكات الحكومية رخص ة العمل للموظف غير الس عودي أو عدم تجديدها أو جبعاده عن البلاد . • الإخلال بأي شرط من شروط العقد . • مادة) 133(: اسدددددتقالة الموظف تكون بكل مكتوب يراع جلى الرئيس المباشدددددر على أن تتم الموااقة عليها من قبل الجمعية حسددددد المصدددددلحة مع اظخذ بعين الاعتبار ما ورد اي العقد من شروط . مادة) 134(: اي حال رغبة الجمعية اي اسدددددخ العقد أو جنهاء العقد مع الموظف يراعى جخكار الموظف بذلك خكياً واستلام صورة من الإخكار بعد التوقيع على اظصل. الباب الثاني عشر: التأمين الاجتماعي والصحي مادة) 135(:تلتزم الجمعية بالاشدددددتراك عن جميع الموظفين اي ارع اظخكار المهنية لدى الممسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واقاً لما يقرره النظام. مادة) 136(: تلتزم الجمعية بالتأمين الصدددددحي لجميع الموظفين وأاراد عائلاتهم واقاً لما يقرره نظام التأمين الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية. الباب الثالث عشر: تشغيل النساء مادة) 137(:تعد الجمعية اي جميع اظماكن التي يعمل ايها نسددددداء أماكن ، ومقاعد لاسدددددتراحة الموظفات بمعزل عن الرجال ، ودورات مياه خاصه بهن. مادة) 138(:للمرأة الموظفة الحق اي ججازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تش داء، بحيث تبدأ بحد أقص دى بأربعة أس دابيع قبل التاريخ المرج للوض دع ؛ ويحدد هذا التاريخ بواسددددكة الجهة الكبية المعتمدة لدى الجمعية، أو بشددددهادة طبية مصدددددقة من جهة صددددحية، ولا يجوز تش دددغيل المرأة الموظفة خلال اظس دددابيع الس دددتة التالية لوض دددعها، واي حالة جنجاب طفل مريض ،أو من ذوي الاحتياجات الراصددددددة ؛ اللموظفة الحق اي ججازة بأجر كامل لمدة شددددددهر واحد بعد انقضاء ججازة الوضع؛ ولها تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر. مادة) 139(:يحق للمرأة الموظفة اي الجمعية عندما تعود جلى مزاولة عملها بعد ججازة الوضدددع أن تأخذ بقص د جرض اع مولودها اترة، أو اترات اس تراحة ، لا تزيد اي مجموعها على الس اعة اي اليوم الواحد، وذلك علاوة على اترات الراحة الممنوحة لجميع الموظفين، وتحسددددددد هذه الفترة ، أو الفترات من سدددددداعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشددددددرين شددددددهراً من تاريخ الوضع، ولا يترت على ذلك ترفيض اظجر، ويج على المرأة الموظفة بعد عودتها من ججازة الوضدع جشدعار الرئيس المباشدر كتابةً بوقت اترة ، أو اترات الاسدتراحة ، وما يكرأ على ذلك الوقت من تعديل ، وتحدد اترة ، أو اترات الرضداعة على ضدوء ذلك بحسد ماورد اي اللائحة التنفيذية لنظام العمل. الباب الثالث عشر: الخدمات الاجتماعية مادة) 140(:تلتزم الجمعية بتقديم الردمات الاجتماعية التالية: 1. جعداد مكان ظداء الصلاة. 2. جعداد مكان لتناول الكعام. 3. توار الجمعية المتكلبات، والردمات، والمرااق التيسدددديرية الضددددرورية للعمال من ذوي الاعاقة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بحس الاشتراطات المنصوص عليها اي اللائحة التنفيذية لنظام العمل. الباب الثالث عشر: المخالفات والجزاءات مادة) 141(:المردالفدة هي كدل اعدل من اظاعدال التي يرتكبهدا الموظف، وتسددددددتوجد أيداً من الجزاءات التالية: 1- الإنذار الكتابي: وهو كتاب توجهه الجمعية جلى الموظف موضحاً به نوع المرالفة التي ارتكبها، مع لفت نظره جلى جمكان تعرضه جلى جزاء أشد، اي حالة استمرار المرالفة ، أو العودة جلى مثلها مستقبلاً. 2- غرامة مالية: وهي حسم نسبة من اظجر اي حدود جزء من اظجر اليومي ، أو الحسم من اظجر بما يتراوح بين أجر يوم ، وخمسة أيام اي الشهر الواحد كحد أقصى. 3- الإيقاف عن العمل بدون أجر: وهو منع الموظف من مزاولة عمله خلال اتره معينة ،مع حرمانه من أجره خلال هذه الفترة، على أن لا تتجاوز اترة الإيقاف خمسة أيام اي الشهر الواحد. 4- الحرمان من الترقية، او العلاوة الدورية: وذلك لمدة أقص دددداها س ددددنة واحدة من تاريخ استحقاقها. 5- الفصل من الردمة مع المكااأة: وهو اصل الموظف بناءً على سب مشروع؛ لارتكابه المرالفة مع عدم المسا بحقه اي مكااأة نهاية الردمة. 6- الفصل من الردمة بدون مكااأة: وهو اسخ عقد عمل الموظف دون مكااأة، أو اشعار ،أو تعويض؛ لارتكابه أي من الحالات المنصوص عليها اي المادة )الثمانون( من نظام العمل. ويج أن يتناسددددددد الجزاء المفروض على الموظف مع نوع ، ومدى جسدددددددامة المرالفة المرتكبة من قبله. مادة) 142(:كل موظف يرتك أياً من المرالفات الواردة اي جداول المرالفات، والجزاءات – الملحق بهذه اللائحة – يعاق بالجزاء الموض قرين المرالفة التي ارتكبها. مادة) 143(:تكون صددددلاحية توقيع الجزاءات المنصددددوص عليها اي هذه اللائحة ، من قبل )صدداح الصددلاحية( بالجمعية ، او من يفوضدده ؛ ويجوز له اسددتبدال الجزاء المقرر ظية مرالفة بجزاء أخف. مادة) 144(:اي حال ارتكاب الموظف ذات المرالفة بعد مضي مائة وثمانين يوماً على سبق ارتكابها؛ اإنه لا يعتبر عائداً ، وتعد مرالفة وكأنها ارتكبت للمرة اظولى. مادة) 145(:عند تعدد المرالفات الناشدئة عن اعل واحد، يكتفى بتوقيع الجزاء اظشدد من بين الجزاءات المقررة اي هذه اللائحة. مادة) 146(:لا يجوز أن يوقع على الموظف عن المرالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد، كما لا يجوز أن يوقع على الموظف عن المرالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسدددددة أيام، ولا أن يقتكع من اجره أكثر من أجر خمسددة ايام اي الشددهر الواحد وااءً للغرامات التي وقع عليها. مادة) 147(:لا توقع الجمعية أياً من الجزاءات التي تتجاوز عقوبتها غرامة أجر واحد، جلا بعد جبلاغ الموظف كتابة بالمرالفات المنسدددددوبة جليه ، وسدددددماع أقواله، وتحقيق دااعه، وذلك بموج محضر يودع بملفه الراص. مادة) 148(:لا يجوز للمنشددأة توقيع أي جزاء على الموظف ظمر ارتكبه خارج مكان العمل جلا جذا كان له علاقة مباشدددددرة بكبيعة عمله أو بالجمعية أو بمديرها المسدددددئول، وذلك دون الإخلال بحكم المادة )الثمانون( من نظام العمل. مادة) 149(:لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً عن مرالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ علم الجمعية بمرتكبها، دون أن تقوم باتراذ أي من ججراءات التحقيق بشأنها. مادة) 150(:لا يجوز للمنشددددأة توقيع أي جزاء على الموظف، جذا مضددددى على تاريخ ثبوت المرالفة أكثر من ثلاثين يوماً. مادة) 151(:تلتزم الجمعيدة بدإبلاغ الموظف كتدابدة بمدا أوُقِع عليده من جزاءات، ونوعهدا، ومقدارها، والجزاء الذي سوف يتعرض له اي حالة تكرار المرالفة، وجذا امتنع الموظف عن اسددددتلام الإخكار، أو راض التوقيع بالعلم، أو كان غائباً، يرسددددل جليه بالبريد المسددددجل على عنوانه المرتار الثابت اي ملف خدمته، أو بالبريد الالكتروني الشدرصدي الثابت بعقد العمل ،او المعتمد لدى الجمعية، ويترت على التبليغ بأي من هذه الوسائل جميع الآثار القانونية. مادة) 152(:يرصددص لكل موظف صددحيفة جزاءات، يدون ايها نوع المرالفة التي ارتكبها ،وتاريخ وقوعها، والجزاء الموقع عليها؛ وتحف هذه الصحيفة اي ملف خدمة الموظف. مادة) 153(:تقيد الغرامات الموقعة على الموظفين اي سدددددجل خاص ؛ واق أحكام المادة )الثالثة والسبعون( من نظام العمل ، ويكون التصرف ايها بما يعود بالنفع على الموظفين من قبل اللجنة العمالية اي الجمعية ؛ واي حالة عدم وجود لجنة عمالية يكون التصدددددرف اي الغرامات بموااقة وزارة العمل. الباب الثالث عشر: التظلم مادة) 154(:مع عدم الإخلال بحق الموظف بالالتجاء جلى الجهات الإداريه، أو القضدددددددائية المرتصدددددة، أو الهيئات ؛ يحق للموظف ان يتظلم جلى جدارة الجمعية من أي تصدددددرف ، او ججراء، أو جزاء يترذ اي حقه من قبلها، ويقدم التظلم جلى جدارة الجمعية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بالتصدددددرف، أو الإجراء المتظلم منه، ولا يضدددددار الموظف من تقديم تظلمه ،ويركر الموظف بنتيجة البت اي تظلمه، اي ميعاد لاي تجاوز خمسدددددة أيام عمل من تاريخ تقديمه التظلم. الباب الثالث عشر: إعلان اللائحة مادة) 155(: تسددددددري أحكام هذه اللائحة بعد جقرارها من مجلس الإدارة. ولا يجوز تعديلها كلياً أو جزئياً جلا بموج قرار من مجلس الإدارة. مادة) 156(: مجلس الإدارة هو الجهة الوحيدة المرولة لتفسير بنود هذه اللائحة . مادة) 157(: كل ما لم ينص عليه اي اللائحة يعتبر من صلاحيات مجلس الإدارة. مادة) 158(: تعتبر هذه اللائحة وما ورد ايها من المواد خاصة بالجمعية اظهلية