سياسة منح المكافأت والإمتيازات

تمثل هذي السياسة في توضيح المكافآت والامتيازات ووضع قواعد عامة لاستحقاقها لأعضاء مجلس الإدارة ،والإدارة التنفيذية في الجمعية التعاونية السياحية بعنيزة، ولضمان تطبيق الحوكمة المثلى وتطبيق مبادى الإفصاح والشفافية، وفقًا للمعايير والضوابط والانظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
أولاً: نطاق شمولية السياسة:
تشمل هذه السياسة كافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الجمعية التعاونية السياحية بعنيزة.
ثانياً: بيان السياسة:
ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
1- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً عن عملهم لكن يجوز للعضو أخذ مكافأة عند منح الجمعية العمومية مجلس الإدارة مكافأة بنسبة لا تزيد عن 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسبة النظامية.
2- يجوز لمجلس الإدارة ان يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها العضو أثناء تكليفه بخدمة الجمعية سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
3- يجوز للجمعية العمومية ان تحدد عدداً معيناً من الأسهم يمتلكها بعض أعضاء مجلس الإدارة متى ما رأت أن ذلك يحقق مصلحة الجمعية.
4- تكون المكافآت التي يحصل عليه عضو مجلس الإدارة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والاعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة الى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
5- يتم إيقاف صرف المكافأة او استردادها إذا تبين انها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة.
6- يراعى في مكافآت أعضاء مجلس عنه اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
7- في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ما تقضي به الأنظمة والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وفي حدود ما نص عليه النظام ولوائحه.
ضوابط مكافآت الإدارة التنفيذية:
1- تحدد المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية للتعاونية بناءً على تحقيقها للأهداف المالية والاستراتيجية.
2- تحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في التعاونية وفق الالية للمكافأة السنوية المعتمدة.
3- يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل )الراتب الأساسي والمزايا والبدلات(
ثالثاً: الإفصاح:
حسب المادة )14( من نظام التعاونيات لا يتقاضى أعضاء المجلس أجراً على عملهم، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية بحسب المادة )28( من النظام. يجب ان يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل هذه السياسة واليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ، وإجمالي مكافآت الإدارة التنفيذية، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، ويكون الإفصاح بشكٍل إلزامي ومنفصل في تقارير مجلس الإدارة التي تصدر عن الفترات المالية بشكل مفصل. رابعاً: إقرار السياسة: إن هذه السياسة جزاءً لا يتجزأ من وثائق الجمعية التعاونية السياحية بعنيزة، لذلك لا يجوز مخالفة أحكام والالتزامات الواردة بها، كما تعد هذه السياسة مكملة لما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ولا تكون بديلاً عنها وفي حال أي تعارض بين ما ورد في السياسات أو اللوائح والأنظمة للجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية فإن أنظمة ولوائح الجهات.